(٢) في ''ع '': '' ومثل صيام من رأى هلال ''، وفي هامشها: '' من رأى صيام هلال ''، وعليها علامة نسخة. (٣) إحداها: أنه يلزمه الصوم، والرواية الثانية، وهي رواية حنبل: أنه لا يلزمه الصوم. انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٥ / ٦٢٤، الفروع ٣ / ١٨، الإنصاف ٣ / ٢٧٧، وحكى بعضهم أن رواية حنبل: لا يصوم إلا في جماعة الناس. انظر المغني ٤ / ٤١٦، وشرح الزركشي ٢ / ٦٢٤، ٦٢٥. (٤) انظر التعليق السابق رقم () . (٥) سبق تخريج قوله ص () تعليق () . (٦) سبق تخريج قوله ص () تعليق () . (٧) سبق تخريج قوله ص () تعليق () . (٨) انظر طرح التثريب ٤ / ١١٧. وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يجب عليه أن يصوم هذا اليوم، وهو رواية عن أحمد كما سبق، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: '' صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته '' وقد سبق تخريجه ص (١٧) .
والصحيح في هذه المسألة هو القول الأول الذي مال إليه المؤلف، وهو أنه يحرم عليه الصوم، ولا يصوم إلا مع جماعة المسلمين، لحديث: '' صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون.. '' وهو حديث صحيح كما سبق ص (٢٣، ٢٦) ، فهو صريح في أن يوم الصوم هو يوم تصوم الجماعة، ولأنه يوم محكوم به من شعبان، وقد ورد النهي عن صيام آخر يوم من شعبان في حديث ابن عباس عن النسائي ٤ / ١٥٤ بإسناده حسن. لكن إذا رآه شخص في مكان ليس فيه غيره أو في مكان لا يعمل فيه بموجب الرؤية فإنه يصوم. والله أعلم. وانظر في هذه المسألة التمهيد، ١٤ / ٣٥٥، ٣٥٦، وشرح السنة ٦ / ٢٤٨، وبداية المجتهد ٥ / ١٣١، ١٣٢، والمغني ٤ / ٤١٦، ومجموع فتاوى ابن تيمية ٢٥ / ١١٤- ١١٨، والمجموع ٦ / ٢٨٠.