للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ، ثَنَا أَبُو قُرَّةَ: سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ، يَذْكُرُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟» وَلِأَبِي حَنِيفَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ رِوَايَةٌ أُخْرَى تُؤَيِّدُ مَا رُوِّينَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ، وَعَنْ أَبِي قُرَّةَ

<<  <   >  >>