حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْقَاضِي، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي عَامِرٍ الْبَجَلِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، ثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، ح وَثنا أَبُو بَكْرٍ الطَّلْحِيُّ، قَالَ: ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عِمْرَانَ، ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: ثَنَا أَسَدُ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، ح وَثنا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ الْمِهْرَجَانِ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ حُمَيْدٍ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو يُوسُفَ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، ح وَثنا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ، قَالَ: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، ثَنَا يُونُسُ، يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرٍ، ثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، وَالْحَسَنُ بْنُ ⦗٢٢٧⦘ عُمَارَةَ ح وَثنا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثَنَا سُدَيٌّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ النُّعْمَانِ أَبِي حَنِيفَةَ، ح وَثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحَاجِبِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبِي، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنِ النُّعْمَانِ أَبِي حَنِيفَةَ، ح وَثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلَّانَ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ الصَّلْتِ، ثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، ح وَثنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، قَالَ: ثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: ثَنَا زَيْدٌ الْحَرَشِيُّ، ثَنَا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، ح وَثنا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ يُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحُسَيْنِ الْأَشْجَعِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَجِيحٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّلْحِيُّ، ثَنَا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، ح وَثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلَّانَ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِصَامٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الرَّمَّاحِ، ثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ح ⦗٢٢٨⦘ وَثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُقْرِئِ، ثَنَا مُفَضَّلُ الْجَنَدِيُّ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْمُقْرِئُ، ثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ح، وَثنا أَبُو سَعِيدٍ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَطْلَبَاءَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ يَاسِينَ بْنِ الْغُصْنِ، قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْبَلْخِيِّ، قَالَ: ثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ ثَابِتٍ، كُلُّهُمْ قَالَ: عَنْ أَبِي الْحَسَنِ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، وَالْمُقْرِئُ، وَاللَّيْثُ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى وَرَجُلٌ، مِنْ خَلْفِهِ نَفَرٌ فَجَعَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَاهُ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى خَلْفَ الْإِمَامِ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ» هَذَا لَفْظُ عَمْرِو بْنِ عَوْنٍ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، وَقَالَ ابْنُ يَاسِينَ: عَنْ مَكِّيٍّ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ جَابِرٍ، وَمِمَّنْ رَوَاهُ كَرِوَايَتِهِ أَبُو يُوسُفَ، وَمِمَّنْ تَفَرَّدَ: زُفَرُ مِنْ رِوَايَتِهِ عَنِ ابْنِ حَكِيمٍ، وَإِسْحَاقَ الْأَزْرَقِ، وَيُونُسَ بْنِ بُكَيْرٍ، وَجَابِرٍ، وَمُصْعَبٍ، وَخَلَفِ بْنِ يَاسِينَ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ شِهَابٍ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ زُفَرَ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ ⦗٢٢٩⦘ وَرَوَاهُ أَبُو أَسَدٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَنْ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ جَابِرٍ، وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ شَدَّادٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute