وعلى هذا المعنى جرى العلماء المحققون في تفسير قول عمر هذا فقال السبكي - عبد الوهاب - في " إشراق المصابيح في صلاة التراويح "(١ / ١٦٨) من " الفتاوى ":
قال ابن عبد البر: لم يسن عمر من ذلك إلا ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبه ويرضاه ولم يمنع ن المواظبة إلا خشية أن تفرض على امته وكان بالمؤمنين رؤوفا ريما صلى الله عليه وسلم فلما علم عمر ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم أن الفرائض لا يزاد فيها ولا ينقص منها بعد موته صلى الله عليه وسلم أقامها لناس وأحياها وأمر بها وذلك سنة أربعة عشرة من الهجرة وذلك شيء ذخره الله له وفضله به ولم يلهمه أبا بكر وإن كان أفضل وأشد سبقا إلى كل خير بالجملة ولكل واحد منهما فضائل خص بها ليس لصاحبه
قال السبكي:
ولو لم تكن مطلوبة لكانت بدعة مذمومة كما في
الرغائب " ليلة نصف شعبان وأول جمعة من رجب فكان يجب إنكارها وبطلانه (يعني بطلان إنكار جماعة التراويح) معلوم من الدين بالضرورة "
وقال العلامة ابن حجر الهيتمي في فتواه ما نصه:
إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وقتال الترك لما كان مفعولا بأره صلى الله عليه وسلم لم يكن بدعة وإن لم يفعل في عهده
[٥١]
وقول عمر رضي الله عن هـ في صلاة التراويح:
نعمت البدعة هي " أراد البدعة اللغوية وهو ما فعل على غير مثال كما قال تعالى:؟ ما كنت بدعا من الرسل؟ وليست بدعة شرعية فإن البدعة الشرعية ضلالة كما قال صلى الله عليه وسلم ومن قسمها من العلماء إلى حسن وغير حسن فإنما قسم البدعة اللغوية ومن قال كل بدعة ضلالة فمعناه البدعة الشرعية ألا ترى أن الصحابة رضي الله عن هم والتابعين لهم بإحسان أنكروا الأذان لغير الصلوات الخمس كالعيدين وإن لم يكن فيه نهي وكرهوا استلام الركنين الشاميين والصلاة عقب السعي بين الصفا والمروة قياسا على الطواف وكذا ما تركه صلى الله عليه وسلم مع قيام المقتضي يكون تركه سنة وفعله بدعة مذمومة وخرج بقولنا مع قيام المقتضي في حياته إخراج اليهود وجمع لمصحف وما تركه لوجود المانع كالاجتماع للتراويح فإن المقتضي التام يدخل فيه عدم المانع "