الثاني: حديث ابن عباس قال:
بت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة وهو عند ميمونة فقام حتى ذهب ثلث الليل أو نصفه استيقظ فقام إلى شن (أي قربة) فيه ماء فتوضأ وتوضأت معه ثم قام فقمت إلى جنبه على يساره فجعلني على يمينه ثم وضع يده على رأسي كأنه يمس أذني كأنه يوقظني فصلى ركعتين خفيفتين قد قرأ فيهما بأم القرآن في كل ركعة ثم سلم ثم صلى حتى صلى إحدى عشرة ركعة بالوتر ثم نام فأتاه بلال فقال: الصلاة يا رسول الله فقام فركع ركعتين ثم صلى بالناس
رواه أبو داود وعنه أبو عوانة في صحيحه وأصله في " الصحيحين "
الثالث: حديث عائشة قالت
كان رسول الله اذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين ثم صلى ثمان ركعات ثم أوتر
وفي لفظ:
كان يصلي العشاء ثم يتجوز بركعتين وقد أعد سواكه وطهوره فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه فيتسوك ويتوضأ ثم يصلي ركعتين ثم يقوم فيصلي ثمان ركعات يسوي بينهن في القراءة ثم
[١٠٠]
يوتر بالتاسعة فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم جعل تلك الثماني ستا ثم يوتر بالسابعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وإذا زلزلت
أخرجه الطحاوي باللفظين وإسنادهم صحيح
والشطر الأول من اللفظ الأول أخرجه مسلم وأبو عوانة. . . . الخ]
ويلاحظ في اللفظ الثاني أن عائشة رضي الله عن هـ ذكرت الركعتين الخفيفتين بعد صلاته صلى الله عليه وسلم للعشاء فهذا يؤيد ما كنت رجحته في أول الرسالة أن هاتين الركعتين الخفيفتين هما سنة العشاء والله أعلم
[١٠١]
٢ - يصلي ١٣ ركعة منها ثمانية يسلم بين كل ركعتين ثم يوتر بخمس لا يجلس ولا يسلم إلا في الخامسة وفيه حديث عائشة رضي الله عن ها قالت:
كان صلى الله عليه وسلم يرقد فاذا استيقظ تسوك ثم توضأ ثم صلى ثمان ركعات يجلس في كل ركعتين فيسلم ثم يوتر بخمس ركعات لا يجلس الا في الخامسة ولا يسلم الا في الخامسة [فاذا أذن المؤذن قام فصلى ركعتين خفيفتين] "
رواه أحمد وسنده صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجه مسلم وأبو عوانة وأبو داود والترمذي وصححه والدارمي وابن نصر والبيهقي وابن حزم رووه كلهم مختصرا ليس فيه التسليم من كل ركعتين وروى منه الشافعي والطيالسي والحاكم الايتار بالخمس فقط
وللحديث شاهد من حديث ابن عباس أخرجه أبو داود (١ / ٢١٤) والبيهقي (٣ / ٢٩) وسنده صحيح
ورواية أحمد هذه صريحة بأن مجموع الركعات ثلاث عشرة ركعة ما عدا ركعتي الفجر فهو بظاهره مخالف لحديث عائشة
[١٠٢]