١١ - ركعة أربعا بتسليمة واحدا ثم أربعا مثلها ثم ثلاثا
رواه الشيخان وغيهما من حديث عائشة وقد مضى لفظه
وظاهر الحديث أنه كان يقعد بين كل ركعتين من الأربع والثلاث ولكنه لا يسلم وبه فسره النووي كما تقدم هناك وقد روي ذلك صريحا في بعض الأحاديث عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم بين الركعتين والوتر ولكنها معلولة كلها كما ذكر الحافظ ابن نصر ثم البيهقي والنووي وبينته في (التعليقات الجياد على زاد المعد) فاللعمدة في مشروعية الفصل بالقعود بدون تسليم ظاهر هذا الحديث ولكن سيأتي ما ينافي هذا الظاهر في آخر الفصل والله أعلم
- ٥ - يصلي ١١ ركعة منها ثمان ركعات لا يقعد فيها إلا في الثامنة يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم ولا يسلم ثم يوتر بركعة ثم يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس لحيث عائشة رضي الله عن ها رواه سعد بن هشام بن عامر أنه أتى ابنعباس فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن عباس: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من؟ قال: عائشة فأتها فاسألها فانطلقت إليها قال: قلت: يا أم المؤمنين أنبيئيني عن وتر