للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالُوا وَالْحكم بالنتيجة يتبع أَضْعَف الْمُقدمَات وَأحسن الْمُقدمَات فَالْمَوْقُوفُ على الظَّن أولى أَن يكون ظنا

وَلَيْسَ الْأَمر كَمَا توهموا بل لم يفهموا كَلَام هَؤُلَاءِ فَإِن هَذَا الظَّن لَيْسَ هُوَ عِنْدهم دَلِيل الْعلم بِوُجُوب الْعلم بِهِ وَلَا مُقَدّمَة من مُقَدمَات دَلِيله وَلَكنهُمْ يَقُولُونَ قَامَت الْأَدِلَّة القطعية من النُّصُوص وَالْإِجْمَاع مثلا على وجوب الْعلم بِالظَّنِّ الْحَاصِل عَن خبر الْوَاحِد وَالْقِيَاس وَذَلِكَ الْعلم حصل بأدلته المفيدة لَهُ لم يحصل بِهَذَا الظَّن وَلَا مقدماته

لَكِن التَّقْدِير إِذا حصل لَك أَيهَا الْمُجْتَهد ظن فَعَلَيْك أَن تعْمل بِهِ وَحُصُول الظَّن فِي النَّفس وجدى يجده الْمَرْء فِي نَفسه ويحسه كَمَا يجد عمله ويحسه فمعرفته بِحُصُول الظَّن يقينى ومعرفته بِوُجُوب الْعَمَل بِهِ يقينى فهاتان مقدمتان علميتان إِحْدَاهمَا سمعية وَالْأُخْرَى وجدية

وَصَارَ هَذَا كَمَا لَو قيل لَهُ إِذا حصل لَك مرض فِي الصَّوْم أَنه يجوز لَك الْفطر وَإِذا حصل مرض يمنعك الْقيام فِي الصَّلَاة فَأعْلم أَن عَلَيْك أَن تصلى قَاعِدا فَإِذا وجد الْمَرَض فِي نَفسه علم حِينَئِذٍ حكم الله باباحة الْفطر وبالصلاة قَاعِدا فَهَكَذَا وجود الظَّن عِنْدهم فِي نفس الْمُجْتَهد

وَإِذا علم أَن هَذَا حَقِيقَة قَوْلهم تبين حِينَئِذٍ فَسَاد مَا ذَكرُوهُ من غير تِلْكَ الْجِهَة وَهُوَ أَن هَذَا يقتضى أَلا يكون الفقة إِلَّا الْعلم بِوُجُوب

<<  <  ج: ص:  >  >>