اسْتكْمل الْبَنَات الثُّلثَيْنِ وَهُنَاكَ ولد ابْن وَنَحْو ذَلِك من الْمسَائِل الَّتِي يحفظ النزاع فِيهَا عَن عمر وَعُثْمَان وَعلي وَابْن مَسْعُود وَزيد وَابْن عَبَّاس وَغَيرهم من الصَّحَابَة
لَكِن أَئِمَّة هَذَا الْبَاب خَمْسَة عمر وَعلي وَابْن مَسْعُود وَزيد وَابْن عَبَّاس وَإِذا كَانُوا تنازعوا فِي الْفَرَائِض أَكثر من غَيرهَا فَمن الْمَعْلُوم أَن عَامَّة أَحْكَام الْفَرَائِض مَعْلُومَة بل منصوصة بِالْقُرْآنِ فَإِن الَّذِي يُفْتِي النَّاس فِي الْفَرَائِض قد يقسم ألف فَرِيضَة منصوصة فِي الْقُرْآن مجمعا عَلَيْهَا حَتَّى تنزل بِهِ وَاحِدَة مُخْتَلف فِيهَا بل قد تمضى عَلَيْهِ أَحْوَال لَا تجب فِي مَسْأَلَة نزاع
وَأما الْمسَائِل المنصوصة الْمجمع عَلَيْهَا فَالْجَوَاب فِيهَا دَائِم بدوام الْمَوْتَى فَكل من مَاتَ لَا بُد لميراثه من حكم وَلِهَذَا لم يكن شئ من مسَائِل النزاع على عهد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَعَ وجود الْمَوْت والفرائض دَائِما وَمَعَ أَن كل من كَانَ يَمُوت على عهد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَعَ وجود الْمَوْت والفرائض دَائِما وَمَعَ أَن كل من كَانَ يَمُوت على عهد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَإِنَّهُ مَا وضع قطّ مَال ميت فِي بَيت مَال وَلَا قسم بَين الْمُسلمين كَمَا كَانَ يقسم بَينهم الفئ وَمَال الْمصَالح
وَلَكِن لما فتحت الْبِلَاد وَكثر أهل الْإِسْلَام فِي إِمَارَة عمر صَار