المأتي فِيهَا بالمقدور فتجري مجْرى الَّتِي أَتَى مَعهَا بِكَمَال الْعَمَل بِدَلِيل الْأَخْرَس لما كَانَ عَاجِزا عَن الْكَلَام وَقد يكون عَاجِزا عَن الْعَمَل باليدين وَنَحْوهمَا لكنه اذا أَتَى بمبلغ طاقته من الاشارة جرى ذَلِك مجْرى الْكَلَام من غَيره وَالْأَحْكَام وَالثَّوَاب وَالْعِقَاب وَغير ذَلِك وَأما الْوَجْه الآخر الَّذِي احْتج بِهِ وَهُوَ أَن الْعَزْم والهم دَاخل فِي حَدِيث النَّفس المعفو عَنهُ مُطلقًا فَلَيْسَ كَذَلِك بل اذا قيل ان الارادة الجازمة مستلزمة لوُجُود فعل مَا يتَعَلَّق بِهِ الذَّم وَالْعِقَاب وَغير ذَلِك يَصح ذَلِك فَإِن المُرَاد ان كَانَ مَقْدُورًا مَعَ الارادة الجازمة وَجب وجوده وان كَانَ مُمْتَنعا فَلَا بُد مَعَ الارادة الجازمة من فعل بعض مقدماته وَحَيْثُ لم يُوجد فعل أصلا فَهُوَ هم وَحَدِيث النَّفس لَيْسَ ارادة جازمة وَلِهَذَا لم يَجِيء فِي النُّصُوص الْعَفو عَن مُسَمّى الارادة وَالْحب والبغض والحسد وَالْكبر وَالْعجب وَغير ذَلِك من أَعمال الْقُلُوب اذ كَانَت هَذِه الْأَعْمَال حَيْثُ وَقع عَلَيْهِم ذمّ وعقاب فَلِأَنَّهَا تمت حَتَّى صَارَت قولا وفعلا وَحِينَئِذٍ قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ان الله تجَاوز لأمتي الحَدِيث حق والمؤاخذة بالارادات المستلزمة لأعمال الْجَوَارِح حق وَلَكِن طَائِفَة من النَّاس قَالُوا ان الارادة الجازمة قد تَخْلُو عَن فعل أَو قَول ثمَّ تنازعوا فِي الْعقَاب عَلَيْهَا فَكَانَ القَاضِي أَبُو بكر وَمن تبعه كَأبي حَامِد وَأبي الْفرج ابْن الْجَوْزِيّ يرَوْنَ الْعقُوبَة على ذَلِك وَلَيْسَ مَعَهم دَلِيل على أَنه يُؤَاخذ اذا لم يكن هُنَاكَ قَول أَو عمل وَالْقَاضِي بناها على أَصله فِي الايمان الَّذِي اتبع فِيهِ جهما والصالحي وَهُوَ الْمَشْهُور عَن أبي الْحسن الْأَشْعَرِيّ وَهُوَ أَن الايمان مُجَرّد تَصْدِيق الْقلب وَلَو كذب بِلِسَانِهِ وَسَب الله وَرَسُوله بِلِسَانِهِ وَأَن سبّ الله وَرَسُوله انما هُوَ كفر فِي الظَّاهِر وَأَن كلما كَانَ كفرا فِي نفس الْأَمر فانه
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute