للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدِّيَة وَمَعَهُ نَظِيره ضمن بِنِصْفِهَا لِأَنَّهُ لم يذهب نصف الْمَنْفَعَة

وَالْجَوَاب عَن الأول وَالثَّانِي إِنَّه مَحْمُول على الْعين غير العوراء لِأَنَّهُمَا عمومان مطلقان فِي الْأَحْوَال فيفيدان بِمَا ذَكرْنَاهُ من الْأَدِلَّة

وَعَن الثَّالِث الْفرق بانتقال قُوَّة الأولى بِخِلَاف الْأذن وَالْيَد وَلَو انْتقل ألزمناه

وَعَن الرَّابِع فَلَا يلْزم إطراح الأول لِأَنَّهُ جنى عَلَيْهِمَا فاحولتا أَو أعميتا أَو نقص ضوءهما فَإِنَّهُ يجب عَلَيْهِ الْعقل لما نقص وَلَا تنقص الدِّيَة عَمَّن جنى ثَانِيًا على قَول عندنَا وَهَذَا السُّؤَال قوي علينا وَلذَلِك يلْزمنَا أَن نقلع بِعَيْنِه عينين اثْنَتَيْنِ من الْجَانِي

تَفْرِيع قَالَ ابْن أبي زيد فِي النَّوَادِر فِيهَا ألف وَإِن أَخذ فِي الأولى دِيَتهَا قَالَه مَالك وَأَصْحَابه

وَقَالَ أَشهب يسْأَل عَن السّمع فَإِن كَانَ ينْتَقل فكالعينين وَألا فكاليد وَإِن أُصِيب من كل عين نصف بصرها ثمَّ أُصِيب بَاقِيهَا فِي ضَرْبَة فَنصف الدِّيَة لِأَنَّهُ ينظر بهَا نصف نظرهما فَإِن أُصِيبَت بَاقِي إحديهما فربع الدِّيَة فَإِن أُصِيبَت بعد ذَلِك بَقِيَّة الْأُخْرَى فَنصف الدِّيَة لِأَنَّهُ أقيم مقَام نصف بَصَره فَإِن أَخذ صَحِيح نصف دِيَة أحداهما ثمَّ أُصِيب بِنصْف الصَّحِيحَة فثلث الدِّيَة لِأَنَّهُ أذهب من جَمِيع بَقِيَّة بَصَره ثَلَاثَة وَإِن أُصِيبَت بِبَقِيَّة المصابة فَقَط فربع الدِّيَة فَإِن ذهب بَاقِيهَا والصحيحة بضربة فَالدِّيَة كَامِلَة والصحيحة وَحدهَا فثلث الدِّيَة لِأَنَّهَا ثلث بَصَره فَإِن أُصِيبَت بَقِيَّة المصابة فَنصف الدِّيَة بِخِلَاف مَا لَو أُصِيبَت والصحيحة بَاقِيَة قَالَه أَشهب وَقَالَ ابْن الْقَاسِم لَيْسَ فِيمَا يصاب من الصَّحِيحَة إِذا بَقِي من الأولى شَيْء إِلَّا من حِسَاب نصف الدِّيَة انْتهى كَلَام الإِمَام الْقَرَافِيّ الْمَالِكِي رَحمَه الله

<<  <   >  >>