للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

هَذَا مِنْهُ بَاطِلا لِأَنَّهُ قِيَاس الشَّيْء على ضِدّه وَحَال الْعَدَم غير حَال الْوُجُود وضدها وَلَا يجوز الْقيَاس عِنْد الْقَائِلين بِهِ إِلَّا أَن يُقَاس الشَّيْء على ضِدّه

مَسْأَلَة قَالَ ابْن حزم وَمن فَقَأَ عين أعمى أَو عينا رمضة فقئت عينه إِن كَانَت صَحِيحَة برهَان ذَلِك قَوْله تَعَالَى {وَالْعين بِالْعينِ} على قِرَاءَة الْكسَائي وَلم يذكر صَحِيحَة من سقيمة {وَمَا كَانَ رَبك نسيا} فَإِن فَقَأَ أعمى عين صَحِيح الْعَينَيْنِ فقئت عين الْأَعْمَى أَو عَيناهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ غير ذَلِك لِأَنَّهَا عين بِعَين والألم وَاحِد بِلَا خلاف وَلَا معنى لمراعاة الْبَصَر وَلَا وجوده وَلَا عَدمه قَالَ وَمن الدَّلِيل على بطلَان مُرَاعَاة صِحَة الْبَصَر وَعَدَمه إِجْمَاعهم على أَن فَقَأَ عين أرمد أَو عين ضَعِيف الْبَصَر أَو عين من بدا المَاء ينزل فِي عَيْنَيْهِ وَلم يكمل نُزُوله فَعَلَيهِ الْقود وبيقين يدْرِي كل ذِي حس سليم أَن هَذَا الْبَصَر لَيْسَ كبصر الفاقئ فقد بطلت مُرَاعَاة صِحَة الْبَصَر وَكَذَلِكَ لَو فَقَأَ صَحِيح عين أعمى أَو عَيْنَيْهِ فَإِنَّهُ يُقَاد بِهِ لما ذكرنَا وَإِنَّمَا هِيَ عين بِعَين فَإِن فَقَأَ أَعور عينا صَحِيحَة من ذِي عينين فقئت عينه الصَّحِيحَة وَسَوَاء يسرى بيمنى أَو يمنى بيسرى لِأَن الأَصْل فِي ذَلِك مُرَاعَاة قرب الْمُمَاثلَة مَا أمكن وَإِن فَقَأَ عينا عوراء فقئت عينه العوراء سَوَاء كَانَت يمنى بيسرى أَو مُوَافقَة لما ذكر وَلَا غَرَامَة مَعَ الْقود فِي شَيْء مِمَّا ذكر لِأَن الْأَمْوَال مُحرمَة إِلَّا بِنَصّ أَو إِجْمَاع وَكَذَلِكَ إِن فَقَأَ صَحِيح الْعين عين أَعور سَوَاء فَقَأَ العوراء أَو الصَّحِيحَة فقئت عينه الصَّحِيحَة وَإِن فَقَأَ العوراء فقئت عينه العوراء وَلَا يُبَالِي بيسرى كَانَت من أَحدهمَا أَو بيمنى من الْأُخْرَى ومتفقة مِنْهُمَا لما ذكر من قرب الْمُمَاثلَة مَا أمكن وَلَو أَن أعمى أذهب بصر أحد دون أَن يفقأ عَيْنَيْهِ فَلَا قَود هَهُنَا لأَنا لَا نقدر على أَن الْمُمَاثلَة فِيهِ وَإِنَّمَا الْمُمَاثلَة هُنَا بِالدِّيَةِ إِن

<<  <   >  >>