وَاحِد فَقَط وَلَا اثْنَان فَقَط وَلَا أَكثر من ذَلِك وَلَا أقل فَمثل هَذَا لَا يَقع فِي الْإِيجَاب
فَأَما أحد الَّتِي تقع فِي الْإِيجَاب فبمعنى وَاحِد نَحْو قل هُوَ الله أحد أَي وَاحِد فَهَذِهِ تجوز فِي الْإِيجَاب وَالنَّفْي
الَّذِي تصح بِهِ فَائِدَة الْكَلَام هُوَ الْجُمْلَة نَحْو زيد قَائِم وَيذْهب عَمْرو لِأَنَّهُ الَّذِي يدل على الْقطع بِأحد الجائزين وَمَا عدا الْجُمْلَة لَا تصح بِهِ فَائِدَة لِأَنَّهُ لَا يدل على الْقطع بِأحد الجائزين
وَإِذا جَاءَ الْمُفْرد فِي الْكَلَام من بَاب الْمَحْذُوف نَحْو إياك إياك أَي أحذر الْكَلَام الَّذِي لَا يجوز هُوَ الْجَارِي على أصل غير صَحِيح وَالْكَلَام الَّذِي يجوز هُوَ الْجَارِي على أصل صَحِيح
الْفِعْل الَّذِي يجوز أَن يلغي هُوَ الَّذِي يدْخل على الْجُمْلَة نَحْو ظَنَنْت وَأَخَوَاتهَا
أحد الَّذِي يصلح أَن يعْمل فِيهِ فعل وَأي هُوَ الْمُبْهم الَّذِي يصلح الْفِعْل فِيهِ لكل وَاحِد من الشَّيْئَيْنِ وَلَا يجوز فِيمَا يصلح إِلَّا للْوَاحِد بِعَيْنيهِ كَقَوْلِك أيكما عور عين أَحَدكُمَا وَلَا يجوز أيكما عض أَنفه أَحَدكُمَا وَلَكِن عض أَنفه الآخر لِأَن أحدا مُبْهَم فَإِذا خرج عَن الْإِبْهَام لم يجز
الْأَفْعَال الَّتِي لَا يقْتَصر فِيهَا على أحد المفعولين هِيَ الَّتِي يكون الثَّانِي مِنْهَا خَبرا عَن الأول لِأَن مُتَعَلق الْفِعْل مَا دلّت عَلَيْهِ الْجُمْلَة وَهُوَ الَّذِي فِيهِ الْفَائِدَة نَحْو علمت وَأَخَوَاتهَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute