للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَالْحَاصِل أَن الْجُمْلَة الحالية اعْتبرت مُقَيّدَة حَيْثُ لَا يعارضها تقاعد اللَّفْظ عَن الِالْتِزَام والمعاوضة وَكَذَا فِي الْعتْق أَنه إِذا قَالَ أَنْت حر وَعَلَيْك ألف يَقع الْعتْق وَلَا شَيْء على العَبْد وَإِن قيل كَمَا فِي الطَّلَاق وَيُمكن أَن يكون ذَلِك تَفْرِيعا على أَن الْوَاو هُنَا للْعَطْف وَلَا يحمل على الْحَال إِلَّا بِدَلِيل أما إِذا قَالَ أد إِلَيّ ألفا وَأَنت حر وأعطيني ألفا وَأَنت طَالِق فَالَّذِي يظْهر من قَاعِدَة أَصْحَابنَا أَن الطَّلَاق وَالْعِتْق يتقيدان بالاعطاء وَلَا يكون ذَلِك مُنجزا كَمَا تقدم مثله عَن الْحَنَفِيَّة وَتقدم تَوْجِيهه

وَقد قَالَ أَصْحَابنَا أَيْضا فِي الْجعَالَة إِنَّه لَا فرق بَين أَن يَقُول إِن رددت عَبدِي فلك كَذَا ورده وَلَك كَذَا فِي اسْتِحْقَاق الْجعل عِنْد وجود مَا علق عَلَيْهِ وَلَو قَالَ ألق متاعك فِي الْبَحْر وَعلي ضَمَانه وَكَانَ الْحَال يَقْتَضِي جَوَاز ذَلِك لخوف الْغَرق فَأَلْقَاهُ لزمَه ضَمَانه وَلَا يتَعَيَّن الْوَاو هُنَا أَن يكون للْحَال بل يجوز أَن تكون عاطفة وَصَحَّ الِالْتِزَام لِأَنَّهُ استدعى إِتْلَاف مَا يعاوض عَلَيْهِ لغَرَض صَحِيح فَلَزِمَهُ كَمَا لَو قَالَ اعْتِقْ عَبدك على ألف فِي ذِمَّتِي بِخِلَاف مَا لَو قَالَ بِعْ مَالك من فلَان بِخَمْسِمِائَة وَعلي خَمْسمِائَة فَإِنَّهُ لَا يلْزمه شَيْء على الْأَصَح وَفِيه وَجه اخْتَارَهُ بعض الْأَصْحَاب أَنه يَصح لِأَن لَهُ غَرضا صَحِيحا فِي مُحَابَاة الْمَبِيع مِنْهُ

وَقد تقدم فِي مسَائِل التَّرْتِيب عَن أَصْحَابنَا أَنهم قَالُوا إِذا قَالَ لعَبْدِهِ إِذا مت وَدخلت الدَّار فَأَنت حر أَنه لَا يعْتق حَتَّى يدْخل بعد الْمَوْت إِلَّا أَن يُصَرح السَّيِّد بِأَنَّهُ أَرَادَ الدُّخُول قبله وَهَذَا يَقْتَضِي أَن كَون الْوَاو للْحَال على وَجه الْمجَاز وَإِلَّا فَمَتَى كَانَت مُشْتَركَة بَين الْجمع وَالْحَال يَنْبَغِي التَّوَقُّف لاحْتِمَال أَن يكون أَرَادَ الْحَال وَتَكون قد مقدرَة فَيتَوَقَّف حَتَّى يتَبَيَّن مُرَاده وَالله تَعَالَى أعلم

<<  <   >  >>