(بيرى) .
و (عَليّ) يجوز أَن يتَعَلَّق (بيرى) أَيْضا، وَيجوز أَن تكون من صلَة [الْمَوْصُول] لكنه لما قدمه امْتنع أَن يكون صلَة لَهُ.
لِئَلَّا تتقدم الصِّلَة على الْمَوْصُول، فَعِنْدَ ذَلِك تتَعَلَّق بِفعل مَحْذُوف يفسره الْمَوْصُول، تَقْدِيره (يتطول عَليّ) .
٢٣ - (وَلَوْلَا اجْتِنَاب الذام لم يلف مشرب ... يعاش بِهِ إِلَّا لدي ومأكل)
[الْإِعْرَاب] : (لَوْلَا) يمْتَنع بهَا الشَّيْء لوُجُود غَيره، وَأَصلهَا (لَو) و (لَا) فَلَمَّا ركبتا حدث لَهما معنى ثَالِث غير الِامْتِنَاع الْمُفْرد وَغير النَّفْي.
وتحقيقه أَن (لَو) يمْتَنع بهَا الشَّيْء لِامْتِنَاع غَيره، فَفِيهَا امتناعان.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute