للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومرتكبه في المشيئة غير الكفر، وذلك قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [سورة النساء: ٤٨] (١).

وأجابوا عن الآية التي احتج بها أهل القول الأول وهي قوله تعالى {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ} [النساء: ٣١] أن المراد: الشرك (٢)، ويؤيده قراءة ابن مسعود وابن جبير (كبير) (٣) على إرادة الجنس (٤).

وقد قال الفراء: من قرأ (كبائر) فالمراد بها (كبير) وكبير الإثم هو الشرك (٥)

وقالوا: وعلى الجمع فالمراد أجناس الكفر (٦).

قال ابن الصلاح (٧): " وقد اختلف الناس في الصغائر والكبائر في وجوه: منهم

من نفى الفرق في الأصل وجعل الذنوب كلها كبائر وهو مذهب مطرح". (٨)

والصحيح ما ذهب إليه الجمهور.


(١) ينظر: المصدر السابق وفتح الباري ١٠/ ٥٠١ - ٥٠٢، وينظر إلى ما احتجوا به أيضا الجواب الكافي ص: ١٨٩، ١٩٠.
(٢) ينظر: المصدران السابقان (تفسير القرطبي وفتح الباري).
(٣) في قوله تعالى: {كَبَائِرَ الْإِثْمِ} في (الشورى: ٣٧) و (النجم: ٣٢) قرأ حمزة والكسائي وخلف (كبِيرَ) على التوحيد وقرأ الباقون كبائر على الجمع. ينظر: الكشف عن وجوه القراءات لمكي ٢/ ٢٥٣ والنشر ٣/ ٢٩١) وينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٤٣ والدر المصون ٢/ ٣٥٤، وابن جبير هو: سعيد بن جبير بن هشام الأسدي، قال هبة الله الطبري: هو (ثقة إمام حجة على المسلمين) قتل بين يدي الحجاج سنة (٩٥ هـ)، ينظر: تهذيب الكمال (٣/ ١٤١)، التقريب (٢٢٧٨).
(٤) ينظر: تفسير أبي السعود ٢/ ١٧١ وروح المعاني ٥/ ١٧.
(٥) ينظر: معاني القرآن ٢/ ٢٥، وينظر: فتح الباري ١٠/ ٥٠٢.
(٦) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ١٥٢ والبحر المحيط ٣/ ٢٤٣.
(٧) تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان، أبو عمرو المعروف بابن الصلاح، الشيخ العلامة مفتي الشام ومحدِّثه. كان ديِّنا زاهداً ورعاً ناسكاً على طريق السَّلف الصالح، صنَّف كتباً كثيرة مفيدة في علوم الحديث وفي الفقه، توفي سنة (٦٤٣ هـ). ينظر: مرآة الجنان (٤/ ٨٥)، البداية والنهاية (١٧/ ٢٨١).
(٨) فتاواه ص: ٢٠.

<<  <   >  >>