٢ بيع الغرر: كل بيع يحتمل فيه غبن المبتاع بيع السمك في الماء، وبيع المجهول وبيع الغائب. ٣ حبل الحبلة: هو أن يبيع بثمن إلى أن تحمل الدابة وتلد ويحمل ولدها، وقال آخرون: أن يبيع بثمن إلى أن يلد ولد الناقة. ٤ الملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار ولا يقبله. والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر بثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. ٥ ربا النسيئة وربا الفضل: الربا هو كل زيادة لم يقابلها عوض المال سواء كان هذا بالزيادة الواقعة أو المؤجلة أي النسيئة. ٦ النجش: وهو أن يمدح السلعة ويزيد في ثمنها خلال المزايدات مع العلم أنه لا يريد شراءها ليقع غيره فيها. ٧ التصرية: وهي عدم حلب اللبن من الدابة أيامًا حتى يجتمع اللبن في ضرعها بقصد الغش، فإذا حلبها المشتري استغررها.