للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال: " من جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنًا من كان" ١.

وأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بقتل رجل تعمد عليه الكذب، "وسأله ابن الديلمي عمن لم ينته عن شرب الخمر؟ فقال:

"من لم ينته عنها فاقتلوه" ٢.

فلهذا ذهب مالك وطائفة من أصحاب أحمد إلى جواز قتل الجاسوس، وذهب مالك ومن وافقه من أصحاب الشافعي إلى قتل الداعية إلى البدع، وليست هذه القاعدة المختصرة موضع ذلك، فإن المحتسب ليس له القتل والقطع.

ومن أنواع التعزير، النفي والتغريب، كما كان عمر بن الخطاب يعزر بالنفي في شرب الخمر إلى خيبر، وكما نفى صبيغ بن عسل إلى البصرة، وأخرج نصر بن حجاج إلى البصرة لما افتتن به النساء.


١ روى نحوه مسلم في صحيحه "١٢/ ٤٨٤" وأبو داود في سننه "١٣/ ١٠٧"، والنسائي في سننه "٧/ ٩٢"، والإمام أحمد في مسنده "٤/ ٢٦١، ٣٤١، ٣٤٥".
٢ روى هذا الحديث بروايات كثيرة، أقربها إلى المذكور هنا رواية أبي داود في سننه عن ابن عمر "١٢/ ١٨٦" وعن معاوية بن أبي سفيان "١٢/ ١٨٤". وروى نحوه الإمام أحمد في مسنده "٢/ ٥١٩" عن أبي هريرة.

<<  <   >  >>