وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي من حديثه أيضا أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا فقال:"أهرقها قال: أفلا نجعلها خلا قال: لا" وقد عزاه المنذرى في مختصر السنن إلى مسلم رحمه الله تعالى وله حديث ثالث نحوه أخرجه الدارقطنى وأخرج أحمد من حديث أبي سعيد نحوه.
وأما كونه يجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه فلحديث أبي هريرة عند أبي داود والنسائي وابن ماجه "قال: علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء ثم أتيته به فإذا هو ينش فقال: "اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر" وأخرج أحمد عن ابن عمر في العصير "قال: "اشربه ما لم يأخذه شيطانه" قيل وفى كم يأخذه شيطانه؟ قال:"في ثلاث" وأخرج مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديث ابن عباس أنه كان ينقع للنبي صلى الله عليه وسلم الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ثم يأمر به فيسقى الخادم أو يهراق" قال: أبو داود معنى يسقى الخادم يبادر به الفساد.
وأما كون مظنة ذلك ما زاد على ثلاثة أيام فلحديث ابن عباس المذكور وقد أخرج مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديث عائشة أنها كانت تنتبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة فإذا كان من العشى فتعشى شرب على عشائه وإن فضل شيء صبته أو أفرغته ثم تنتبذ له من الليل فإذا أصبح تغذى فشرب على غذائه قالت: نغسل السقاء غدوة وعشية" وهو لا ينافى حديث ابن عباس المتقدم أنه كان يشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة لأن الثلاث مشتملة على زيادة غير منافية والكل في الصحيح.
وأما كون من آداب الشراب أن يكون ثلاثة أنفاس فلحديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا" وفي لفظ لمسلم رحمه الله تعالى أنه كان يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول: "أنه أروى وأمرأ" والمراد أنه كان يتنفس بين كل شربتين في غير الإناء وأما التنفس في الإناء