(٢) في (هـ) : "وتعاهد". بدون واو الجماعة. (٣) أشار إلى هذه الوصية الذهبي في العلو ص ١٢٠، فقال: وبإسناد لا أعرفه عن الحسين بن هشام البلدي. وذكر طرفا منها ثم قال: إسنادهما واه. يعني هذه الوصية وما قبلها عنده. وهو ما سيأتي برقم: (٩٢) ، وقال في السير ١٠/٧٩: وصية الشافعي من رواية الحسين بن هشام البلدي غير صحيحه. أقول: ولعل علته الهكاري، أبو الحسن علي بن أحمد، قال فيه ابن عساكر: لم يكن موثقا، وقال ابن النجار: منهم بوضع الأحاديث وتركيب الأسانيد. انظر: الاعتدال للذهبي ٣/١١٢، والكشف الحثيث ص ٢٩٣. إلا أن ثمة وصية صحيحة للشافعي رضي الله عنه ذكرها الإمام البيهقي في مناقب الشافعي ٢/٢٨٨-٢٨٩، بتحقيق السيد أحمد صقر، وهي في الأم للإمام الشافعي ٤/٤٨-٥١. وليس فيها محل الشاهد. (٤) يعني الكاري المتقدم. كما في العلو للذهبي. (٥) في النسخ الأخرى: "وأنبأ". (٦) في (هـ) : "الأخرى".