للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بدرهم، أو أن يبيع أحد المتبايعين من أرضه قدر ما انتهت إليه رمية الحصاة، أو أن يقبض على كف من حصى ويقول: لي بعدد ما خرج في القبضة من الشيء المبيع، أو يبيعه سلعة ويقبض على كف من الحصى ويقول: لي بكل حصاة درهم، أو أن يمسك أحدهما حصاة في يده، ويقول: أي وقت سقطت الحصاة وجب البيع، أو أن يتبايعا ويقول أحدهما: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع، أو أن يعترض القطيع من الغنم فيأخذ الحصاة ويقول: أي شاة أصابتها فهي لك بكذا١، أو هو أن يقول: بعتك من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميت بها، أو بعتك من الأرض إلى حيث تنتهي حصاتك, أو أي ثوب من هذه وقعت الحصاة التي أرمي بها فهو لي بكذا، فيقول البائع: نعم, فيقع البيع لوجود شروط الإيجاب والقبول٢.

ومن طرق البيع: بيع الملامسة، والمراد بالملامسة: المس باليد، وأن يجعل عقد البيع لمس المبيع. وذكر أن بيع الملامسة: أن تشتري المتاع بأن تلمسه ولا تنظر إليه, وذلك كأن يقول: "لمستَ ثوبي أو لمستُ ثوبك أو إذا لمست المبيع، فقد وجب البيع بيننا بكذا وكذا، ويقال: هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه، ثم يوقع البيع عليه", و"قيل: معناه: أن يجعل اللمسَ باليد قاطعًا للخيار"٣.

وقيل: هو أن يأتي البائع بثوب مطويّ، ثم يطلب من المشتري أن يلمسه، ثم يقول له: "بعتك إياه بثمن كذا, بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك", أو أن يقول له: "إذا لمست هذا الشيء, فهو بيع لك", فيكون اللمس نهاية خيار المشتري. وهو يحل بذلك محل النظر إلى الشيء الذي سيباع وتدقيقه وتمحيصه للوقوف على مقدار جودته أو بما فيه من عيوب. فهو بيع شرطه اللمس ولا خيار


١ جامع الأصول "١/ ٤٤١"، بلوغ الأرب "١/ ٢٦١"، الأزمنة والأمكنة، للمرزوقي "٢/ ١٦٤"، زاد المعاد "٤/ ٢٦٦".
٢ صحيح مسلم "٥/ ٣"، الجصاص "١/ ٥٣٠"، اللسان "١٤/ ١٨٣"، تاج العروس "١٠/ ٩٢"، "حصا"، زاد المعاد "٤/ ٢٦٦".
٣ اللسان "٦/ ٢١٠"، صحيح مسلم "٥/ ٢ وما بعدها"، تاج العروس "٤/ ٣٤٠"، "لمس"، زاد المعاد "٤/ ٢٦٦".

<<  <  ج: ص:  >  >>