نعطيهم العهد على أن يظهروا شتم النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أعطيناهم العهد على أن نخلي بينهم وبين كنائسهم يعملون فيها ما بدا لهم وأن لا نحملهم على ما لا يطيقون وإن أرادهم عدو قاتلنا دونهم وعلى أن نخلي بينهم وبين أحكامهم إلا أن يأتونا راضين بأحكامنا فنحكم فيهم بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم وإن غابوا عنا لم نتعرض لهم" فقال عمرو: "صدقت".
فقد اتفق عمرو وغرفة بن الحارث على أن العهد الذي بيننا وبينهم لا يقتضي إقرارهم على إظهار شتم الرسول صلى الله عليه وسلم كما اقتضى إقرارهم على ما هم عليه من الكفر والتكذيب فمتى أظهروا شتمه فقد فعلوا ما يبيح الدم من غير عهد عليه فيجوز قتلهم وهذا كقول ابن عمر في الراهب الذي شتم النبي صلى الله عليه وسلم: "لو سمعته لقتلته فإنا لم نعطهم العهد على أن يشتموا نبينا صلى الله عليه وسلم".
وإنما لم يقتل هذا الرجل والله أعلم لأن البينة لم تقم عليه بذلك وإنما سمعه غرفة ولعل غرفة قصد قتله بتلك الضربة ولم يمكن من إتمام قتله لعدم البينة بذلك ولأن فيه افتئاتا على الإمام والإمام لم يثبت عنده ذلك.
وعن خليد أن رجلا سب عمر بن عبد العزيز فكتب عمر: "إنه لا يقتل إلا من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن اجلده على رأسه أسواطا ولولا أني أعلم أن ذلك خير له لم أفعل" رواه حرب وذكره الإمام أحمد وهذا مشهور عن عمر بن عبد العزيز وهو خليفة راشد عالم بالسنة متبع لها.
فهذا قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان