للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

غيره لأن الوقيعة في عرض غيره قد لا تضر مقصودة بل تكتب له بها حسنات.

أما انتهاك عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مناف لدين الله بالكلية فإن العرض متى انتهك سقط الاحترام والتعظيم فسقط ما جاء به من الرسالة فبطل الدين فقيام المدحة والثناء عليه والتعظيم والتوقير له قيام الدين كله وسقوط ذلك سقوط الدين كله وإذا كان كذلك وجب علينا أن ننتصر له ممن انتهك عرضه والانتصار له بالقتل لأن انتهاك عرضه انتهاك لدين الله.

ومن المعلوم أن من سعى في دين الله بالإفساد استحق القتل بخلاف انتهاك عرض غيره معينا فإنه لا يبطل الدين والمعاهد لم نعاهده على ترك الانتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم منه ولا من غيره كما لم نعاهده على ترك استيفاء حقوق المسلمين ولا يجوز أن نعاهده على ذلك وهو يعلم أنا لم نعاهده على ذلك فإذا سبه فقد وجب علينا أن ننتصر له بالقتل ولا عهد معه على ترك ذلك فيجب قتله وهذا بين واضح لمن تأمله.

الوجه الثامن: أن الكفار قد عوهدوا على أن لا يظهروا شيئا من المنكرات التي تختص بدينهم في بلاد الإسلام فمتى أظهروها استحقوا العقوبة على إظهارها وإن كان إظهارها دينا لهم فمتى أظهروا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم استحقوا عقوبة ذلك وعقوبة ذلك القتل كما تقدم.

الوجه التاسع: أنه لا خلاف بين المسلمين علمناه أنهم ممنوعون من إظهار السب وأنهم يعاقبون عليه إذا فعلوه بعد النهي فعلم أنهم لم يقروا عليه كما أقروا على ما هم عليه من كفر وإذا فعلوا ما لم يقروا عليه من الجنايات استحقوا العقوبة بالاتفاق وعقوبة السب إما أن تكون جلدا وحبسا أو قطعا أو قتلا والأول باطل فإن مجرد سب الواحد من المسلمين

<<  <   >  >>