للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال في رواية جماعة من أصحابه في ذمي فجر بمسلمة: يقتل قيل: فإن أسلم قال: يقتل هذا قد وجب عليه.

فقد نص رحمه الله على وجوب قتله بكل حال سواء كان محصنا أو غير محصن وأن القتل واجب عليه وإن أسلم وأنه لا يقام عليه حد الزنا الذي يفرق فيه بين المحصن وغير المحصن واتبع ذلك ما رواه خالد الحذاء عن ابن أشوع عن الشعبي عن عوف بن مالك أن رجلا نخس بامرأة فتجللها فأمر به عمر فقتل وصلب ورواه المروزي عن مجالد عن الشعبي عن سويد بن غفلة: "أن رجلا من أهل الذمة نخس بامرأة من المسلمين بالشام وهي على الحمار فصرعها وألقى نفسه عليها فرآه عوف بن مالك فضربه فشجه فانطلق إلى عمر يشكو عوفا فأتى عوف عمر فحدثه حديثه فأرسل إلى المرأة يسألها فصدقت عوفا فقال: قد شهدت أختنا فأمر به عمر فصلب قال: فكان أول مصلوب في الإسلام ثم قال عمر: "أيها الناس اتقوا الله في ذمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا تظلموهم فمن فعل هذا فلا ذمة له".

وروى سيف في الفتوح هذه القصة عن عوف بن مالك مبسوطة وذكر فيها أن الحمار صرع المرأة وأن النبطي أرادها فامتنعت واستغاثت قال عوف: "فأخذت عصاي فمشيت في أثره فأدركته فضربت رأسه ضربة ذا عجر ورجعت إلى منزلي" وفيه: "فقال للنبطي: "أصدقني فأخبره".

وقال الإمام أحمد أيضا في الجاسوس: إذا كان ذميا قد نقض العهد يقتل وقال في الراهب: لا يقتل ولا يؤذى ولا يسأل عن شيء إلا أن نعلم منه أنه يدل على عورات المسلمين ويخبر عن أمرهم عدوهم فيستحل حينئذ دمه.

وقد نص الإمام أحمد على أنه من نقض العهد بسب الله أو رسوله فإنه يقتل

<<  <   >  >>