الثاني: أن ذلك إحسان إليها وإزالة للرق عنها فلا يجوز أن يكون جزاء لسبها وحرابها فتعين قتلها.
الجواب الثالث: أن مفسدة السب لا تزول إلا بالقتل لأنها متى استبقيت طمعت هي وغيرها في السب الذي هو من أعظم الفساد في الأرض كقاطع الطريق سواء بخلاف المرأة المقاتلة إذا أسرت فإن مفسدة مقاتلتها قد زالت بأسرها ولا يمكنها مع استرقاقها أن تقاتل ويمكنها أن تظهر السب والشتم فصار سبها من جنس الجنايات التي توجب العقوبات لا تزول مفسدتها إلا بإقامة الحد فيها وعلم أن الذمية التي تسب ليست بمنزلة الحربية التي تقاتل إذا أسرت بل هي بمنزلة الذمية التي تقطع الطريق وتزني.
الجواب الرابع: أن الحديث فيه حكم وهو القتل وسبب القتل هو السب فيجب إضافة الحكم إلى السبب والأصل إيجاد الحكم فمن زعم أن السبب حكم آخر احتاج إلى دليل وقياسه على الأسيرة لا يصح لما سيأتي إن شاء الله تعالى.
الجواب الخامس: أنها لو كانت بمنزلة الأسيرة لكان النظر فيها للإمام لا يجوز لآحاد الرعية تخير واحدة من الخصال الأربع فيها ومن قتلها ضمنها بقيمتها للمسلمين إن كانت فيئا وللغانمين إن كانت مغنما فعلم أن القتل كان واجبا فيها عينا.
يبقى أن يقال: الحدود لا يقيمها إلا الإمام أو نائبه وجوابه من وجوه:
أحدها: أن السيد له أن يقيم الحد على عبده بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم " وقوله: " إذا زنت أمة أحدكم فليحلدها " ولا أعلم خلافا بين فقهاء الحديث أن له أن يقيم عليه الحد مثل حد الزنا والقذف والشرب ولا خلاف بين المسلمين أن له أن