للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ولا يستتاب وقد وجب عليه القتل قال القاضي: لأن حق النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق به حقان حق لله وحق للآدمي والعقوبة إذا تعلق بها حق لله وحق لآدمي لم تسقط بالتوبة كالحد في المحاربة فإنه لو تاب قبل القدرة لم يسقط حق الآدمي من القصاص ويسقط حق الله.

وقال أبو المواهب العكبري: يجب لقذف النبي صلى الله عليه وسلم الحد المغلظ وهو القتل تاب أو لم يتب ذميا كان أو مسلما.

وكذلك ذكر جماعات آخرون من أصحابنا أنه يقتل ساب النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقبل توبته سواء كان مسلما أو كافرا ومرادهم بأنه لا تقبل توبته أن القتل لا يسقط عنه بالتوبة والتوبة اسم جامع للرجوع عن السب بالإسلام وبغيره فلذلك أتوا بها وأرادوا أنه لو رجع عن السب بالإسلام أو بالإقلاع عن السب والعود إلى الذمة إن كان ذميا لم يسقط عنه القتل لأن عامة هؤلاء لما ذكروا هذه المسألة قالوا: خلافا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: إن كان مسلما يستتاب فإن تاب وإلا قتل كالمرتد وإن كان ذميا فقال أبو حنيفة: لا ينتقض عهده واختلف أصحاب الشافعي فيه فعلم أنهم أرادوا بالتوبة توبة المرتد وهي الإسلام ولأنهم قد حكموا بأنه مرتد وقد صرحوا بأن توبة المرتد أن يرجع إلى الإسلام وهذا ظاهر فيه فإن كل من ارتد بقول فتوبته أن يرجع إلى الإسلام ويتوب من ذلك القول وأما الذمي فإن توبته لها صورتان:

إحداهما: أن يقلع عن السب ويقول: لا أعود إليه وأنا أعود إلى الذمة وألتزام موجب العهد.

والثانية: أن يسلم فإن إسلامه توبة من السب.

وكلا الصورتين تدخل في كلام هؤلاء الذين قالوا: لا تقبل توبته مسلما كان أو كافرا وإن كانت الصورة الثانية أدخل في كلامهم في الأولى لكن إذا

<<  <   >  >>