للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

قال أبو داود في مسائله: سمعت أبا عبد الله يسال عن حديث أبي بكر: "ما كانت لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم" فقال: لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلا إلا بإحدى ثلاث وفي رواية: بإحدى الثلاث التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر بعد إيمان وزنا بعد إحصان وقتل نفس بغير نفس والنبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يقتل".

وقد استدل به على جواز قتل ساب النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من العلماء منهم أبو داود وإسماعيل بن إسحاق القاضي وأبو بكر عبد العزيز والقاضي أبو يعلى وغيرهم من العلماء وذلك لأن أبا برزة لما رأى الرجل قد شتم أبا بكر وأغلظ له حتى تغيظ أبو بكر استأذنه في أن يقتله بذلك وأخبره أنه لو أمره لقتله فقال أبو بكر: ليس هذا لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم.

فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يقتل من سبه ومن أغلظ له وأن له أن يأمر بقتل من لا يعلم الناس منه سببا يبيح دمه وعلى الناس أن يطيعوه في ذلك لأنه لا يأمر إلا بما أمر الله به ولا يأمر بمعصية الله قط بل من أطاعه فقد أطاع الله.

فقد تضمن الحديث خصيصتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم:

إحداهما: أنه يطاع في كل من أمر بقتله.

والثانية: أن له أن يقتل من شتمه وأغلظ عليه.

وهذا المعنى الثاني الذي كان لله باقي في حقه بعد موته فكل من شتمه أو أغلظ في حقه كان قتله جائزا بل ذلك بعد موته أوكد وأوكد لأن حرمته بعد موته أكمل والتساهل في عرضه بعد موته غير ممكن.

<<  <   >  >>