مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَنَّائِيُّ قَالَ نا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الله بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الصِّدِّيقِ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ أَنَا أَبُو رَجَاءٍ مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدُوَيْهِ قَالَ نا رُقَادُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ نا أَبُو عِصْمَةَ قَالَ نا يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِنَّ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ ثم كُلِّ خَتْمَةٍ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً وَشَجَرَةً فِي الْجَنَّةِ لَوْ أَنَّ غُرَابًا طَارَ مِنْ أَصْلِهَا لَمْ يَنْتَهِ إِلَى فُرُوعِهَا حَتَّى يُدْرِكَهُ الْهِرَمُ".
قَالَ الْمُصَنِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ قَالَ فِيهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لا يُكْتَبُ عَنْهُ شَيْءٌ قَالَ يَحْيَى أَبُو عِصْمَةَ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَلا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ: لا يَجُوزُ الاحْتِجَاجُ بِهِ.
بَابُ ثَوَابِ مَنْ لَقَّنَ الْقُرْآنَ.
١٥٧-أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ السَمَرْقَنْدِيِّ قَالَ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعدَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمْزَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ نا أَبُو عَقِيلٍ الْخَوْلَانِيُّ قَالَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَزِينٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَيَّاشٍ يَقُولُ نا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَنْ عَلَّمَ رَجُلا آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ مَوْلاهُ لا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَخْذِلَهُ وَلا يَتَآمَرُ عَلَيْهِ فَإِنْ فَعَلَ فَفَصَمَ عُرْوَةً مِنْ عُرَى الْإِسْلَامِ".
قَالَ الْمُصَنِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ.
قَالَ ابْنُ حَبَّانَ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ تَغَيَّرَ فِي آخِرِ عُمْرِهِ فَكَثُرَ الْخَطَأُ فِي حَدِيثِهِ وَهُوَ لا يَعْلَمُ فَخَرَجَ عَنْ حَدِّ الاحْتِجَاجِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute