٥٦٣-حَدِيثُ آخَرُ أَخْبَرَنَا ابْنُ خَيْرُونَ قَالَ أَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمْزَةُ قَالَ نا ابْنُ عَدِيٍّ قَالَ نا بَشِيرُ بْنُ يروي قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ قَالَ نا الْوَلِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ نا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلا بِمِئْزَرٍ وَلا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تَدْخُلَ الْحَمَّامَ".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: وهذا لا يَصِحُّ قَالَ يَحْيَى سَالِمٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ: يَضَعُ الْحَدِيثَ.
قَالَ ابْنُ حَبَّانَ: وَالْوَلِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ انْفَرَدَ عَنِ الثِّقَاتِ بِمَا لا يُشْبِهُ حَدِيثَ الأَثْبَاتِ فَخَرَجَ عَنْ حَدِّ الاحْتِجَاجِ.
٥٦٤-حَدِيثُ آخَرُ أَنْبَأَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْفَتْحِ قَالَ نا الدارقطني قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا قَالَ نا هِشَامُ بْنُ يُونُسَ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ نا عُمَرُ بْنُ الصُّبْحِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:" بَيْتٌ بِالشَّامِ لا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَدْخُلُوهُ إِلا بِمِئْزَرٍ وَلا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنَاتِ أَنْ يَدْخُلْنَهُ".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: لَمْ يروه عن عُمَرُ بْنُ الصُّبْحِ.
قَالَ ابْنُ حَبَّانَ: كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ عَلَى الثِّقَاتِ لا يَحِلُّ كَتْبُ حَدِيثِهِ إِلا عَلَى وَجْهِ التَّعَجُّبِ.
٥٦٥-حَدِيثُ آخر روى مطرح بن يذيد عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute