للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدِيثٌ فِي الإِشَارَةِ فِي الصَّلاةِ.

٧٢٦-أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ قَالَ نا أَبُو مَنْصُورِ بْنُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الأَخْضَرِ قَالَ نا ابْنُ شَاهِينَ قَالَ نا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ نا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي غَطْفَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" مَنْ أَشَارَ فِي الصَّلاةِ إِشَارَةَ تَفَقُّهٍ أَوْ تَفَهُّمٍ فَقَدْ قَطَعَ الصَّلاةَ".

قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنُ إِسْحَاقَ مَجْرُوحٌ وَأَبُو غَطْفَانَ مَجْهُولٌ.

حَدِيثٌ فِي أَنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ تَكْفِي الْمَأْمُومَ.

٧٢٧-نا عَبْدُ الْحَقِّ قَالَ نا أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ نا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ قال نا الدارقطني قَالَ نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ نُصَيْرٍ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ نا

<<  <  ج: ص:  >  >>