للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٧٣- حَدِيثٌ آخَرُ أَنَا عَبْدُ الْحَقِّ قَالَ أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ قَالَ نا الْحَسَنُ بْنُ رَشِيقٍ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ نا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا الْكُوفِيُّ قَالَ نا الأَعْمَشُ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"وِتْرُ اللَّيْلِ ثَلاثٌ كَوِتْرِ النَّهَارِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ".

قَالَ الْمُؤَلِّفُ:

قال الدارقطني: يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا هَذَا يُقَالُ لَهُ ابْنُ أَبِي الْحَوَاجِبِ ضَعِيفٌ لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الأَعْمَشِ مَرْفُوعًا غَيْرُهُ.

حَدِيثٌ فِي التَّنَفُّلِ بِالْعِبَادَاتِ.

٧٧٤- أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قال أنبأنا الجوهري عن الدارقطني عَنْ أَبِي حَاتِمِ بْنِ حَبّانَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ حَبَّانَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ اللّخحِيُّ قَالَ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَمَّامٍ قَالَ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَنْ صَلَّى صَلاةً نَافِلَةً وَقَدْ أَضَاعَ فَرِيضَةً جَعَلَ اللَّهُ نَافِلَتَهُ لَهُ فَرِيضَةً نَوَى ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَنْوِهِ وَمَنْ صَامَ صِيَامَ نَافِلَةٍ وَقَدْ أَضَاعَ صِيَامَ فَرِيضَةٍ جَعَلَ اللَّهُ صِيَامَهُ ذَلِكَ لَهُ فَرِيضَةً نَوَى ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَنْوِهِ وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ نَافِلَةٍ وَقَدْ أَضَاعَ زَكَاةَ فَرِيضَةٍ جَعَلَ اللَّهُ نَافِلَتَهُ لَهُ زَكَاةً نَوَى ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَنْوِهِ".

قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ.

قَالَ أَحْمَدُ: وَيَحْيَى عَبْدُ الْوَهَّابِ ليس بشيء وقال الدارقطني: وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ كَذَّابٌ يَضَعُ الْحَدِيثَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>