للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأَيْلِيُّ قَالَ نا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَرْثَدٍ عَنْ أَبِي رُهْمٍ قَالَ سَمِعْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا رَجَعَ أَحَدُكُمْ مِنْ سَفَرٍ فَلْيَرْجِعْ إِلَى أَهْلِهِ بِهَدِيَّةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلا أَنْ يُلْقِيَ إِلَى أَهْلِهِ حَجَرًا أَوْ حِزْمَةَ حَطَبٍ فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُعْجِبُهُمْ".

قال المؤلف: "هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ".قَالَ ابْنُ حبان: "حَفْص بْن عُمَر يقلب الأخبار ويلزق بالأسانيد الصحيحة المتون الواهية".

٩٦٤-حَدِيثٌ آخَرُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْخَالِقِ قَالَ أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ نا ابْنُ بِشْرَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَخْلَدٍ قَالَ نا حَمْزَةُ بْنُ الْعَبَّاسِ قَالَ نا عَتِيقُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إِذَا قَدِمَ أَحَدُكُمْ مِنْ سَفَرٍ فَلْيُهْدِ لأَهْلِهِ فَلْيُطْرِفْهُمْ وَلَوْ بِحِجَارَةٍ".

قال المؤلف: "وهذا لا يَصِحُّ".قَالَ ابْنُ حَبَّانَ: "مُحَمَّدُ بْن المنذر يروي عن الأثبات الموضوعات لا يَحِلُّ كَتْبُ حَدِيثِهِ إِلا على الاعتبار وعتيق مجهول".

<<  <  ج: ص:  >  >>