للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْجِنَازَةَ فَقَالَ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ فَقَالُوا نَعَمْ قَالَ فَمَا يَنْفَعُكُمْ أَنْ أُصَلِّيَ عَلَى رَجُلٍ مُرْتَهَنٌ فِي قَبْرِهِ وَلا يَصْعَدُ رُوحُهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَوْ ضَمِنَ رَجُلٌ دَيْنَهُ قُمْتُ فَصَلَّيْتُ عَلَيْهِ فإن صلاتي ينفعه".

قَالَ الْمُؤَلِّفُ: "هَذَا حَدِيثٌ لا يصح وعيسى بْن صدقة قد ضعفه أَبُو الْوَلِيد وقال ابن حَبَّانَ: "هُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ جِدًّا لا يجوز الاحتجاج بما يرويه".

٩٨٧-حَدِيثٌ آخَرُ أَنَا الْقَزَّازُ قَالَ أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَبْهَرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بن أحمد بن حماد المقرىء قَالَ نا أَبُو الْفَضْلِ جَعْفَرُ بْنُ عَامِرٍ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ عَمَّارٍ بْنُ نُصَيْرٍ قَالَ نا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ لِلدَّيْنِ دَوَاءٌ إِلا الْقَضَاءُ وَالْوَفَاءُ وَالْحَمْدُ".

قال المؤلف: "وَهَذَا لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والمتهم به بن جَعْفَرٌ قال أَبُو بَكْر الخطيب حدث عن أَحْمَد بْن عمار وهو شيخ مجهول".

حديث فِي بيع الدين بالدين

٩٨٨-رَوَى مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبْذِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْكَالِيِّ بِالْكَالِيِّ يَعْنِي الدَّيْنَ بِالدَّيْنِ".

قال أَحْمَد: "ولا يحل الرواية عن مُوسَى بْن عبيدة ولا أعرف هَذَا الحديث

<<  <  ج: ص:  >  >>