للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديث فِي استئذان البكر

١٠٢٢-أَنَا الْقَزَّازُ قَالَ أَنَا أَبُو بَكْرِ الْخَطِيبُ قَالَ أَنَا الْقَاضِي أَبُو بكر محمد بن عمر الداؤدي قَالَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الشَّاهِدُ قال نا العباس ابن أَحْمَدَ الْمُذَكَّرُ قَالَ نا دَاؤُدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ خَلَفٍ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ نا عِيسَى بْنُ يُونِسَ قَالَ نا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُرَّةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَلِلثَّيِّبِ نَصِيبٌ مِنْ أَمْرِهَا مَا لَمْ تَدْعُ إِلَى سَخْطَةٍ فَإِذَا دَعَتْ إِلَى سَخْطَةٍ وَأَوْلِيَاؤُهَا إِلَى الرِّضَى رُفِعَ شَأْنُهَا إِلَى السُّلْطَانِ".

قال المؤلف: "هَذَا حَدِيثُ لا يَصِحُّ قَالَ أَبُو بَكْر الخطيب الحمل فِيهِ على المذكر فإنه غير ثقة".

حديث فِي تزويج الفقير

١٠٢٣-أَنْبَأَنَا ابْنُ نَاصِرٍ قَالَ أَنَا أَبُو غَالِبٍ الْبَاقِلاوِيُّ قَالَ أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْبَرْقَانِيُّ

<<  <  ج: ص:  >  >>