للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا رَأَتْ أَثَرَ الْمِغْزَلِ عَلَى يَدِ امْرَأَةٍ فَقَالَتْ لَهَا أَبْشِرِي بما لك ثم اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَوْ عَلِمْتُنَّ مَا أَعَدَّ اللَّهُ لَكُنَّ مَعَاشِرَ النِّسَاءِ لَمَا قَرَيْنَ لَيْلا وَلا نَهَارًا مِنَ الْمِغْزَلِ".

قال المؤلف: "وذكر حديثًا طويلًا لم أذكره لكونه ليس بمرفوع وهو حديث لا أصل له وفيه مجاهيل".

حديث في رحمة المرأة في بيته

١٠٤١-أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْجَوْهَرِيُّ عَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ أَبِي حَاتِمِ بْنِ حَبّانَ قَالَ نا الْحُسَيْنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عَنْ ثَابِتٍ الْبَنَّانِيِّ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جِئْنَ النِّسَاءُ إلى رسول الله ص فَقُلْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهْبَ الرِّجَالُ بِالْفَضْلِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيِل اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ " مِهْنَةُ إِحْدَاكُنَّ فِي بَيْتِهَا تُدْرِكُ بِهِ عَمَلَ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ".

قال المؤلف: "هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ قَالَ ابْنُ حَبَّانَ: "رَوْحُ يَرْوِي عَنِ الثِّقَاتِ الموضوعات لا يحل الرواية عَنْهُ".

حديث فِي نهي المرأة أن يأذن فِي بيتها لأحد

١٠٤٢-رَوَى الرَّبِيعُ بْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ نا الْمُسَيِّبُ بْنُ شَرِيكٍ عَنْ إِدْرِيسَ الأَوْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْذَنَ فِي الْبَيْتِ مَا كَانَ الرَّجُلُ فِي الْبَيْتِ".

قَالَ الْمُؤَلِّفُ: "هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ قال يَحْيَى بْن معين: المسيب ليس بشيء

<<  <  ج: ص:  >  >>