للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأَنْصَارِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمَرَاجِيحِ وَأَمَرَ بِقَطْعِهَا".

قال المؤلف: "هَذَا حَدِيثُ لا يَصِحُّ قَالَ ابن حبان: "عمرو بْن مُحَمَّد يروي عن الثقات المناكير ويضع أسامي للمحدثين لا يجوز الاحتجاج به بحال".

حديث فِي جملة من الآداب

١١٩٢-أَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الأَنْمَاطِيُّ وَعُمَرُ بْنُ ظِفْرٍ قَالا أَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْفَتْحِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ قال قرىء عَلَى أَبِي الْحُسَيْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ حَدَّثَكُمْ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَابِتٍ بْنِ يَعْقُوبَ الْمُقْرِئُ قَالَ حَدَّثَنِي أبي الْهُذَيْلِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ بُسْرٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوُل اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَامَ عَلَيْهِمْ خَطِيبًا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بَالَى لَكُمْ مِثْلَ الْوَالِدِ لِلْوَلَدِ أَلا لا يَرْكَبَنَّ أَحَدُكُمُ الْبَحْرَ عِنْدَ ارْتَحَالِهِ وَلا يَرُغَنَّ أَحَدُكُمُ النَّظَرَ فِي وَجْهِ الْمَيِّتِ فَإِنَّ مِنْهُ يَكُونُ الصُّفْرَةُ وَلا يُكْثِرَنَّ أَحَدُكُمُ الْكَلامَ عِنْدَ الْجِمَاعِ وَإِنْ تَكَلَّمَ فَصَارَ ابْنٌ لَكُمْ أَخَرَسُ فَلا تَلُومُوا إِلا أَنْفُسَكُمْ وَلا يَنْظُرَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَى فَرْجِ امْرَأَتِهِ فَإِنَّ مِنْهُ يَكُونُ الْعَمَى وَإِذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تُجَامِعُوا

<<  <  ج: ص:  >  >>