للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو مَنْصُورٍ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ نا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ الطُّوسِيُّ قَالَ نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ قَالَ حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ الْحُورِيُّ عَنْ عِيسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَرْقَانَ عَنْ مَيْمُونٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا دَخَلْتَ عَلَى مَرِيضٍ فَمُرْهُ فَلْيَدْعُ لَكَ فَإِنَّ دُعَاءَهُ يَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ دُعَاءَ الْمَلائِكَةِ".

قال المؤلف: "هذان حَدِيثَانِ لا يَصِحَّانِ أَمَّا حَدِيثُ عمر فقال الحاكم عيسى ابن إِبْرَاهِيم واهي الحديث وقال ابن حبان: "يروي المناكير عن جَعْفَر بْن برقان لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد وأما حديث أَبِي إمامة فقال ابن عدي:

<<  <  ج: ص:  >  >>