وقت الاختيار سقط وجوبه إذا بقي من الوقت قدر فعلها ثم يقضى وتصح البداءة بغير الحاضرة مع ضيق الوقت لا نافلة ولو راتبة فلا تنعقد وإن نسي الترتيب بين الفوائت حال قضائها أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ سقط وجوبه ولا يسقط بجهل وجوبه فلو صلى الظهر ثم الفجر جاهلا ثم صلى العصر في وقتها صحت عصره لاعتقاده إلا صلاة عليه كمن صلاها ثم تبين أنه صلى الظهر بلا وضوء ولا يسقط بخشية فوته الجماعة ـ وعنه يسقط اختاره جماعة ـ لكن عليه فعل الجمعة وإن قلنا بعدم السقوط ثم يقضيها ظهرا ويسن أن يصلى الفائتة جماعة إن أمكن وإن ذكر فائتة في حاضرة أتمها غير الإمام نفلا إما ركعتين وإما أربعا ما لم يضق الوقت ويقطعها الإمام نصا مع سعته واستثنى جمع الجمعة وإن شك في صلاة هل صلى ما قبلها ودام حتى فرغ فبان أنه لم يصل أعادهما وإن نسي صلاة من يوم يجهل عينها صلى خمسا بينة الفرض ولو نسي ظهرا وعصرا من يومين وجهل السابقة بدأ بأحدهما بالتحري فإن لم يترجح عنده شيء بدأ بأيهما شاء ولو علم أن عليه من يوم الظهر وصلاة أخرى لا يعلم هل هي المغرب أو الفجر لزمه أن يصلى الفجر ثم الظهر ثم المغرب ولو توضأ وصلى الظهر ثم أحدث ثم توضأ وصلى العصر ثم ذكر أنه ترك فرضا من إحدى طهارتيه ولو يعلم عينها لزمه إعادة الوضوء والصلاتين ولو لم يحدث بينهما ثم توضأ للثانية تجديدا لزمه إعادة الأولى فقط من غير