للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انكسر من الأغصان وانقلع من الشجر بغير فعل آدمي وكذا الورق الساقط ويجوز رعي حشيش ولا يجوز الإحتشاش للبهائم وإذا قطع ما يحرم قطعه حرم انتفاعه وانتفاع غيره به: كصيد ذبحه محرم ومن قطعه ـ ضمن الشجرة الكبيرة والمتوسطة ببقرة والصغيرة بشاة والحشيش والورق بقيمته والغصن بما نقص وإن استخلف الغصن والحشيش ـ سقط الضمان وكذا لورد شجرة فنبتت١ ويضمن نقصها إن نبتت ناقصة وإن قلع شجرا من الحرم فغرسه في الحل لزمه رده فإن تعذر أو يبست أو قلعها من الحرم فغرسها في الحرم فيبست ـ ضمنها فإن قلعها غيره من الحل بعد أن غرسها هو ضمنها قالعها بخلاف من نفر صيدا فخرج إلى الحل ضمنه منفر لا قاتل٢ ويخير بين الجزاء وبين تقويمه ويفعل بثمنه: كجزاء صيد وإن قطع غصنا في الحل: أصله أو بعضه في الحرم ـ ضمنه لا إن قطعه في الحرم وأصله كله في الحل قال أحمد: لا يخرج من تراب الحرم ولا يدخل إليه من الحل ولا يخرج من حجار مكة إلى الحل والخروج أشد يعني في الكراهة ولا يكره إخراج ماء


١ يريد: لو قلع شجرة من الحرم ثم ردها إليه ثانيا فنبت كما كانت فلا ضمان.
٢ إنما استقر الضمان في مسألة الشجرة التي أخرجت من الحل على قالعها دون مخرجها لأن حرمة الشجرة لا تزول عنها بنقلها وحيث كان التلف يفعل الأخير فعليه الضمان. وأما الضمان في الطير فإنما ثبت على مخرجه دون قاتله في الحل لأن الطير بإخراجه من الحرم سقطت حرمته وصار كطير الحل لا شيء فيه، وحيث كان سقوط الحرمة يسبب الإخراج فمخرجه هو المعتدى، ومن هذا تفهم أن بين الطير والشجر فرقا في سقوط حرمة الطير بإخراجه دون الشجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>