للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَخْرُجْ بِالْمَتَاعِ لَمْ يُقْطَعْ, فَقَالَتْ عَائِشَةُ: "لَوْ لَمْ أَجِدْ إلَّا سِكِّينًا لَقَطَعْته". وَرَوَى سَعِيدُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: "إذَا وُجِدَ فِي بَيْتٍ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ" قَالَ أَبُو بَكْرٍ: دُخُولُهُ الْبَيْتَ لَا يَسْتَحِقُّ بِهِ اسْمَ السَّارِقِ, فَلَا يَجُوزُ إيجَابُ الْقَطْعِ بِهِ, وَأَخْذُهُ فِي الْحِرْزِ أَيْضًا لَا يُوجِبُ الْقَطْعَ لِأَنَّهُ بَاقٍ فِي الْحِرْزِ, وَمَتَى لَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ الْحِرْزِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَمْ يَأْخُذْهُ فَلَا يَجِبْ عَلَيْهِ الْقَطْعُ; وَلَوْ جَازَ إيجَابُ الْقَطْعِ فِي مِثْلِهِ لَمَا كَانَ لِاعْتِبَارِ الْحِرْزِ مَعْنًى; وَاَللَّهُ أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>