للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ثالثا: منهجه في الفقه يعتمد على اختيار ما يدعمه الدليل وإن خالف مذهبه:

كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- حنبليا، ولكنه لا يتعصب لمذهبه، ولا ينتصر له، شأن كثير من أتباع المذاهب الفقهية، إنما يأخذ من مذهب أحمد ما وافق الدليل، ويختار من آراء الفقهاء ما ترجح عنده بدليله ولهذا شواهد كثيرة. ففي كتاب الطهارة:

باب السواك وسنن الوضوء

السواك بعود لين ينقي الفم لا يتفتت مسنون كل وقت؛ لحديث: "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب" ١ رواه الشافعي وأحمد وغيرهما.

ويسن السواك في جميع الأوقات؛ لحديث عائشة، رواه مسلم.

ويتأكد استحبابه في ثلاثة مواضع:

عند تغير رائحة الفم، وعند النوم؛ لحديث حذيفة، متفق عليه، وعند إرادة الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" متفق عليه٢.

ويستحب في سائر الأوقات ولو لصائم بعد الزوال، قال في الاختيارات وهو رواية عن أحمد، وقاله مالك وغيره ... ٣.

باب التيمم

وهو من خصائص هذه الأمة، لم يجعله الله طهورًا لغيرها، وهو أيضاً بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه.

وله شروط أربعة:

أحدها: العجز عن استعمال الماء، إما لعدمه، لقوله تعالى:


١ النسائي: الطهارة (٥) , وأحمد (٦/٤٧ ,٦/٦٢ ,٦/١٢٤ ,٦/١٤٦ ,٦/٢٣٨) , والدارمي: الطهارة (٦٨٤) .
٢ البخاري: الجمعة (٨٨٧) , ومسلم: الطهارة (٢٥٢) , والترمذي: الطهارة (٢٢) , والنسائي: الطهارة (٧) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (٢٨٧) , وأحمد (٢/٢٤٥ ,٢/٢٥٠ ,٢/٢٨٧ ,٢/٣٩٩ ,٢/٤٠٠ ,٢/٤٢٩ ,٢/٤٦٠ ,٢/٥٠٩ ,٢/٥٣٠) , ومالك: الطهارة (١٤٧) , والدارمي: الطهارة (٦٨٣) والصلاة (١٤٨٤) .
٣ القسم الثاني - الفقه - المجلد الثاني - مطبوعات أسبوع الشيخ كتاب الطهارة ص١٥.

<<  <   >  >>