للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فاعلم أن أهل (القسم) يخفى حالهم علينا, ولا ندري ما هم عليه من الدين, وفيما تقدم من التفصيل كفاية, فالمكفر لهم لا يخرج عن الأقسام المتقدمة.

والصحاف قد خلط هنا, وأطال الهذيان, وزعم أن من كفَّرهم يكفر ولا يصلى خلفه، وقد عرفت أن المسألة١ فيها تفصيل كما قدمناه, وبه يعرف حكم الصلاة خلفه, وأنها لا تصح خلف من أشرك بالله, أو جحد أسماءه وصفاته لكفره, وأهم شروط الصلاة والإمامة هو الإسلام معرفته والعمل به.

ومن كفَّر المشركين ومقتهم, وأخلص دينه لله, فلم يعبد سواه فهو أفضل الأئمة وأحقهم بالإمامة؛ لأن التكفير بالشرك والتعطيل هو أهم ما يجب من الكفر بالطاغوت.

وأما من كفَّر من ليس من أهل الكفر؛ لكنه متأول يسوغ تأويله: فهو أيضا من الأئمة المرضيين, إذا تمت له شروط الإمامة, وخطؤه مغفور له بنص الحديث.

وأما من يكفر لهوى, أو عصبية, أو لمخالفة في المذهب, أو لأنه يرى رأي الخوارج:

فهو/ فاسق لا يصلى خلفه إذا أمكنت الصلاة مع غيره, إلا إن كان ذا سلطان تخشى سطوته، فيصلى خلفه كما يصلي خلف أئمة الظلم والجور.


(١) في النسختين: "أ"، و"ب": "المسألة"، والصواب ما أثبت.

<<  <   >  >>