للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

حتما وكذا الخطبة طالما أن الصلاة كانت حين الزوال وهذا بين لا يخفى والحمد لله.

وأصرح من هذه الأحاديث في الدلالة على المطلوب حديث جابر الآخر وهو:

د - "وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس يعني النواضح".

أخرجه مسلم "٣/٨ - ٩" والنسائي "١/٢٠٦" والبيهقي "٣/١٩٠" وأحمد "٣/٣٣١" وابن أبي شيبة في المصنف "١/٢٠٧/١".

فهذا صريح في أن الصلاة كانت قبل الزوال فكيف بالخطبة والأذان؟

الآثار في الوقت الآخر:

ويشهد لذلك آثار من عمل الصحابة نذكر بعضها للاستشهاد بها

أ - عن عبد الله بن سيدان السلمي قال:

<<  <   >  >>