للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

"أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء".

وضعف بعبيدة بن معتب الضبي.

وله طريق آخر قال محمد بن الحسن في الموطأ: "حدثنا بكر ابن عامر البجلي عن إبراهيم والشعبي عن أبي أيوب الأنصاري أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا إذا زالت الشمس فسأله أبو أيوب عن ذلك فقال: إن السماء تفتح في هذه الساعة فأحب أن يعد لي في تلك الساعة خير قلت أفي كلهن قراءة؟ قال نعم قلت: أيفصل بينهن بسلام؟ قال: لا".

والعموم الذي سبق أن أشار إليه هو قوله: "كان يصلي أربعا إذا زالت الشمس" وصحيح أن هذا عموم وأنه يشمل زوال الجمعة كما يشمل زوال الظهر. ولكن ليس صحيحا نقله بهذا اللفظ سياقه في موطأ محمد "ص ١٥٨" هكذا:

"كان يصلي قبل الظهر أربعا إذا زالت الشمس" الحديث.

<<  <   >  >>