٢ - لا يشترط الإمام الأعظم للجمعة ولو كان مجرد إقامتها - به صلى الله عليه وسلم أو بمن هو من جهته - يستلزم اشتراط الإمام الأعظم فيها لكان الإمام الأعظم شرطا في سائر الصلوات لأنها لم تقم إلا به في عصره صلى الله عليه وسلم أو بمن يأمره بذلك واللازم باطل فالملزوم مثله
والحاصل أنه ليس على هذا الاشتراط أثارة من علم بل لم يصح ما يروى في ذلك عن بعض السلف فضلا عن أن يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن طول المقال في هذا المقام فلم يأت بطائل قط١
العدد في الجمعة:
٣ - صلاة الجماعة قد صحت بواحد مع الإمام وصلاة الجمعة هي صلا ة من الصلوات فمن اشترط فيها زيادة على ما تنعقد به الجماعة فعليه الدليل ولا
١ قلت ومما تقدم تعرف قيمة الشرط المذكور في صلاة العيدين أيضا.