للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

"ومن فاتته الركعتان فليصل أربعا" ١.

فهذا دليل على أن من فاتته الجمعة صلى ظهرا

وأما ما ذكره أهل الفروع من فوائد الخلاف في هذه المسألة فلا أصل لشيء من ذلك


١ قلت رواه ابن أبي شيبة في المصنف ١/١٢٦/١ والطبراني في الكبير ٣/٣٨/٢ واللفظ له من طريق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود وبعض طرقه صحيح وحسنه الهيثمي في المجمع ٢/١٩٢ ولعل استدلال المؤلف بحديث ابن مسعود مع أنه موقوف إنما هو بسبب أنه لا يعرف له مخالف من الصحابة ومؤيد بمفهوم حديث أبي هريرة الآتي قريبا.
ويشهد له ما في المصنف ١/٢٠٦/١ بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب قال:
خرجت مع الزبير مخرجا يوم الجمعة فصلى الجمعة أربعا.
وعبد الرحمن هذا هو ابن عبد الله بن أبي ذؤيب ذكره ابن حبان في الثقات ٦/١٢٢ وقال:
"كان يتيما في حجر الزبير بن العوام"
وفي حديث ابن مسعود إشارة إلى أن الظهر هي الأصل وأنها هي الواجبة على من لم يصل الجمعة ويؤيد ذلك أمور............................=

<<  <   >  >>