للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الناس جميعا فقد عملوا بالرخصة وإن فعلها بعضهم فقد استحق الأجر وليست بواجبة عليه من غير فرق بين الإمام وغيره

وهذا الحديث قد صححه ابن المديني وحسنه النووي. وقال ابن الجوزي:

هو أصح ما في الباب١

وأخرج أبو داود والنسائي والحاكم عن وهب بن كيسان قال:

اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثم نزل فصلى ولم يصل الناس يومئذ الجمعة فذكر ذلك لابن عباس رضي الله عنهما فقال: أصاب السنة.


١ قلت وهو صحيح بلا شك فقد ذكر له في الأصل وغيره شواهد ومنها: حديث ابن الزبير الآتي عقبه وفيه فائدة هامة وهي أن صلاة العيد واجبة أيضا كصلاة الجمعة ولولا ذلك لم تسقط بها صلاة الجمعة انظر الأصل ٤٣.

<<  <   >  >>