٣٠٠- لا تستمع قول الروافض إنهم ... من رأيهم أن تمسح الرجلان
٣٠١- يتأولون قراءة منسوخة ... بقراءة وهما منزلتان
٣٠٢- إحداهما نزلت لتنسخ أختها ... لكن هما في الصحف مثبتتان
٣٠٣- غسل النبي وصحبه أقدامهم ... لم يختلف في غسلهم رجلان
٣٠٤- والسنة البيضاء عند أولي النهى ... في الحكم قاضية على القرآن
٣٠٥- فإذا استوت رجلاك في خفيهما ... وهما من الأحداث طاهرتان
٣٠٦- وأردت تجديد الطهارة محدثا ... فتمامها أن يمسح الخفان
٣٠٧- وإذا أردت طهارة لجنابة ... فلتخلعا ولتغسل القدمان
٣٠٨- غسل الجنابة في الرقاب أمانة ... فأداءها من أكمل الإيمان
٣٠٩- فإذا ابتليت فبادرن بغسلها ... لا خير في متثبط كسلان
٣١٠- وإذا اغتسلت فكن لجسمك دالكا ... حتى يعم جميعه الكفان
٣١١- وإذا عدمت الماء١ فكن متيمما ... من طيب ترب الأرض والجدران
٣١٢- متيمما صليت أو متوضئا ... فكلاهما في الشرع مجزيتان
٣١٣- والغسل فرض والتدلك سنة ... وهما بمذهب مالك فرضان
١ في "س"، وفي "م"، وهو خطأ، وبه ينكسر البيت، والصواب حذف الهمزة لأجل الوزن العروضي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute