للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

٣٠٠- لا تستمع قول الروافض إنهم ... من رأيهم أن تمسح الرجلان

٣٠١- يتأولون قراءة منسوخة ... بقراءة وهما منزلتان

٣٠٢- إحداهما نزلت لتنسخ أختها ... لكن هما في الصحف مثبتتان

٣٠٣- غسل النبي وصحبه أقدامهم ... لم يختلف في غسلهم رجلان

٣٠٤- والسنة البيضاء عند أولي النهى ... في الحكم قاضية على القرآن

٣٠٥- فإذا استوت رجلاك في خفيهما ... وهما من الأحداث طاهرتان

٣٠٦- وأردت تجديد الطهارة محدثا ... فتمامها أن يمسح الخفان

٣٠٧- وإذا أردت طهارة لجنابة ... فلتخلعا ولتغسل القدمان

٣٠٨- غسل الجنابة في الرقاب أمانة ... فأداءها من أكمل الإيمان

٣٠٩- فإذا ابتليت فبادرن بغسلها ... لا خير في متثبط كسلان

٣١٠- وإذا اغتسلت فكن لجسمك دالكا ... حتى يعم جميعه الكفان

٣١١- وإذا عدمت الماء١ فكن متيمما ... من طيب ترب الأرض والجدران

٣١٢- متيمما صليت أو متوضئا ... فكلاهما في الشرع مجزيتان

٣١٣- والغسل فرض والتدلك سنة ... وهما بمذهب مالك فرضان


١ في "س"، وفي "م"، وهو خطأ، وبه ينكسر البيت، والصواب حذف الهمزة لأجل الوزن العروضي.

<<  <   >  >>