٣٣١- وإذا الأذى قد جاز موضع عادة ... لم يجز إلا الماء بالإمعان
٣٣٢- نقض الوضوء بقبلة أو لمسة ... أو طول نوم أو بمس ختان
٣٣٣- أو بوله أو غائط أو نومة ... أو نفخة في السر والإعلان
٣٣٤- ومن المذي أو الودي كلاهما ... من حيث يبدو البول ينحدران
٣٣٥- ولربما نفخ الخبيث بمكره ... حتى يضم لنفخة الفخذان
٣٣٦- وبيان ذلك صوته أو ريحه ... هاتان بينتان صادقتان
٣٣٧- والغسل فرض من ثلاثة أوجه ... دفق المنى وحيضة النسوان
٣٣٨- إنزاله في نومه أو يقظة ... حالان للتطهير موجبتان
٣٣٩- وتطهر الزوجين فرض واجب ... عند الجماع إذا التقى الفرجان
٣٤٠- فكلاهما إن انزلا أو اكسلا ... فهما بحكم الشرع يغتسلان
٣٤١- واغسل إذا أمذيت فرجك كله ... والأنثيان فليس يفترضان
٣٤٢- والحيض والنفساء أصل واحد ... عند انقطاع الدم يغتسلان
٣٤٣- وإذا أعادت بعد شهرين الدما ... تلك استحاضة بعد ذي الشهران
٣٤٤- فلتغتسل لصلاتها وصيامها ... والمستحاضة دهرها نصفان
٣٤٥- فالنصف تترك صومها وصلاتها ... ودم المحيض وغيره لونان
٣٤٦- وإذا صفا منها وأشرق لونه ... فصلاتها والصوم مفترضان