للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال ابن المنير: ١ " وقع أكله صلى الله عليه وسلم في كل من العيدين في الوقت المشروع لإخراج صدقتها الخاصة بهما فإخراج صدقة الفطر قبل الغدو إلى المصلى وإخراج صدقة الأضحية بعد ذبحها فاجتمعا من جهة وافترقا من جهة أخرى " ٢.

٥ - ومنها صلاة ركعتين قبل صلاة العيد وبعدها. وهذا مخالف لسنته صلى الله عليه وسلم فليس لها سنة لا قبلها ولا بعدها، حيث جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها" ٣.

قال ابن القيم: ولم يكن هو صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى قبل الصلاة وبعدها ٤.

٦ - ومنها: النداء للعيدين بالصلاة جامعة أو بالأذان. وهذا خلاف السنة لما جاء عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة، ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة ٥.


١ هو: أحمد بن محمد بن منصور بن القاسم بن مختار القاضي ناصر الدين بن المنير الإسكندراني فقيه أصولي، ولد سنة ٦٢٠، وكانت وفاته ٦٨٣هـ-. انظر: الديباج المذهب (١/٢٤٣) ، وشذرات الذهب (٥/٣٨١) ،
٢ فتح الباري لابن حجر (٢/٤٤٨) .
٣ صحيح البخاري مع فتح الباري، كتاب العيدين، باب الصلاة قبل العيد وبعدها (٢/٤٧٦) ، حديث (٩٨٩) .
٤ زاد المعاد لابن القيم (٢/٤٤٣) .
٥ صحيح مسلم، كتاب العيدين (٢/٦٠٤) ، حديث (٨٨٧) .

<<  <   >  >>