للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال١: وإذا ثبت أن كل ذلك يُسمَّى خمرا لزم تحريم قليله وكثيره. وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة في ذلك ثم ذكرها٢.

قال٣: وأمَّا الأحاديث التي تمسَّك بها المخالف عن الصحابة، فلا يصح منها شيء على ما قاله عبد الله بن المبارك٤، وأحمد٥،


١ المفهم ٣/ ٣/ ٢٧٨. وانظر: فتح الباري ٠ ١/ ٤٩.
٢ المفهم ٣ / ٣/ ٢٧٩. وفتح الباري. الصفحة السابقة.
٣ المفهم. الورقة السابقة، والفتح، الصفحة السابقة.
٤ قال عبد الله بن المبارك- رحمه الله-: لا يصح في حل النبيذ الذي يسكر كثيره عن الصحابة شيء، ولا عن التابعين، إلا عن إبراهيم النخعي، قال: وقد ثبت حديث عائشة: "كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فهو حَرَام".
انظر قوله في: جامع العلوم والحكم ٤٢١، فتح الباري ١٠/ ٤٣، ٤٩. وانظر حديث عائشة ص ٩٧من هذا الكتاب.
٥ قال الإمام أحمد- رحمه الله-: ليس في الرخصة في المسكر حديث صحيح.
وقال ابن رجب: أنكر الإمام أحمد أن يكون فيه شيء يصح، وقد صنَّف كتاب الأشربة، ولم يذكر فيه شيئا من الرخصة، وصنَّف كتابا في المسح على الخفين، وذكر فيه عن بعض السلف إنكاره، فقيل له: كيف لم تجعل في كتاب الأشربة الرخصة كماجعلت في المسح؟، فقال: ليس في الرخصة في السكر حديث صحيح. وانظر: المغنى ١٢/ ٤٩٦، جامع العلوم والحكم لابن رجب ٤٢١، المبدع ٩/١٠١.

<<  <   >  >>